النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 23/01/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على المريض للحصول بصورة مستمرة على مواد ومستحضرات الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، المدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات بالاضافة الى الوصفة الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة تقديم المستندات التالية للمرة الاولى:

1- تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما الطبيب المعالج المختص بالامراض النفسية يتضمن اسم المريض واسم المادة النفسية الموصوفة له والكمية اللازمة على ان لا تتعدى مدة شهر.

2- صورة عن اخراج قيد المريض.

المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201924/article/2/