النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

يتوجب على الطبيب الحضور شخصيا الى دائرة المخدرات في

وزارة الصحة العامة لتقديم طلب الحصول على دفتر وصفات مخدرات او مواد ومستحضرات الجدول الثاني وعليه ان يقدم في المرة الاولى المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن اجازة ممارسة المهنة.

2- صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص.

3- افادة انتساب الى نقابة الاطباء.

المادة 1 من قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201925/article/1/