جميع التشريعات

قرار رقم 55 23/01/2001

الشروط الواجب توفرها للحصول على دفتر وصفات مخدرات او مواد ومستحضرات الجدول الثاني من قانون المخدرات

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
23/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000

والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 لا سيما المادة 88 منه,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على الطبيب الحضور شخصيا الى دائرة المخدرات في

وزارة الصحة العامة لتقديم طلب الحصول على دفتر وصفات مخدرات او مواد ومستحضرات الجدول الثاني وعليه ان يقدم في المرة الاولى المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن اجازة ممارسة المهنة.

2- صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص.

3- افادة انتساب الى نقابة الاطباء.

المادة 2

تبقى قيد التداول دفاتر وصفات الاطباء كونها مستوفية للشروط القانونية, ويحتفظ الطبيب بكعوب الدفاتر لمدة ثلاث سنوات لتقديمها الى السلطات المختصة عند طلبها.

المادة 3

يحق للطبيب الذي استوفى الشروط اعلاه بعد حضوره شخصيا في المرة الاولى ان ينتدب من يريد لاستلام دفتر وصفات المخدرات او مواد ومستحضرات الجدول الثاني من قانون المخدرات على ان يبرز وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويودع الدائرة ايصالا بالاستلام في اليوم الثاني.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية