النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحق للطبيب الذي استوفى الشروط اعلاه بعد حضوره شخصيا في المرة الاولى ان ينتدب من يريد لاستلام دفتر وصفات المخدرات او مواد ومستحضرات الجدول الثاني من قانون المخدرات على ان يبرز وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويودع الدائرة ايصالا بالاستلام في اليوم الثاني.

المادة 3 من قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201925/article/3/