النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 23/01/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

يتوجب على من يرغب في الحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية تقديم المستندات التالية:

1- ترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 673/98 وتعديلاته وذلك بالنسبة للمصانع والمؤسسات الصيدلانية التي تقوم بالتجارة الدولية او

بالتجارة والتوزيع بالجملة.

2- اما فيما يتعلق بالصيدليات المرخصة للبيع من العموم او المرخصة داخل المستشفيات فينبغي تقديم المستندات التالية:

- صورة مصدقة عن اذن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المسؤول.

- افادة انتساب الى نقابة الصيادلة.

- سجل عدلي.

- تحديد الموقع الجغرافي مع رسم بالترتيبات الداخلية للمؤسسة وتحديد المكان الذي ستحفظ فيه المخدرات والمواد التخليقية كما تعرض تدابير الامن المعتزم اتخاذها للمحافظة على هذه المواد.

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201926/article/1/