المادة 1
يتوجب على من يرغب في الحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية تقديم المستندات التالية:
1- ترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 673/98 وتعديلاته وذلك بالنسبة للمصانع والمؤسسات الصيدلانية التي تقوم بالتجارة الدولية او
بالتجارة والتوزيع بالجملة.
2- اما فيما يتعلق بالصيدليات المرخصة للبيع من العموم او المرخصة داخل المستشفيات فينبغي تقديم المستندات التالية:
- صورة مصدقة عن اذن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المسؤول.
- افادة انتساب الى نقابة الصيادلة.
- سجل عدلي.
- تحديد الموقع الجغرافي مع رسم بالترتيبات الداخلية للمؤسسة وتحديد المكان الذي ستحفظ فيه المخدرات والمواد التخليقية كما تعرض تدابير الامن المعتزم اتخاذها للمحافظة على هذه المواد.