جميع التشريعات

مرسوم رقم 4731 25/01/2001

اعفاء سيارة اسعاف مقدمة هبة من منظمة MAP MEDICAL AID FOR PALESTINIANS U.K الى مؤسسات الامام الصدر من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4731
التاريخ
25/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 357-358
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5541 تاريخ 23/05/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4731 تاريخ 25/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 3750 تاريخ

29/08/2000 (منح صفة المنفعة العامة

لجمعية مؤسسات الامام الصدر),

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من منظمة M.A.P) MEDICAL AID FOR PALESTINIANS. U.K) لصالح مؤسسات الامام الصدر وهي سيارة اسعاف طرازها V.W 76B1B2 لونها ابيض رقم المحرك (AACO9754)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة