جميع التشريعات

قرار رقم 49 24/01/2001

الترخيص لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من منشأ انكليزي

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
24/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 24/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة

على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 28 تاريخ

13/01/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

باحالته تاريخ 20/01/2001 ورأي

مفوض الحكومة باحالته تاريخ

18/01/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال الانكليزية, وبيعه في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة التالية: اسم الصنف المواصفات التعليب والسعة بلد المنشأ - امبريال علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 94 ملم - امبريال علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا لايت 94 ملم - فوزيون 5 علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 84 ملم - فوزيون 8 علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 84 ملم

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 24 كانون الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة