ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة
على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 28 تاريخ
13/01/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته تاريخ 20/01/2001 ورأي
مفوض الحكومة باحالته تاريخ
18/01/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سجائر من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال الانكليزية, وبيعه في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة التالية: اسم الصنف المواصفات التعليب والسعة بلد المنشأ - امبريال علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 94 ملم - امبريال علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا لايت 94 ملم - فوزيون 5 علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 84 ملم - فوزيون 8 علبة كرتون 20 سيجارة انكلترا 84 ملم
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 24 كانون الثاني 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة