المادة 1
تحدد انواع وكميات التموينات اللازمة من المخدرات لتزويد الاطباء بها لعلاج الحالات المستعجلة وفقا لما يأتي:
نوع العلاج ---------------------- الكمية
- سلفات المورفين 10 ملغ --- ما مجموعه ثلاثون امبولة شهريا.
- دولوزال 100 ملغ.
قرار رقم 58 23/01/2001
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل
بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 لا سيما المادة 77 منه فقرتها السادسة,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
تحدد انواع وكميات التموينات اللازمة من المخدرات لتزويد الاطباء بها لعلاج الحالات المستعجلة وفقا لما يأتي:
نوع العلاج ---------------------- الكمية
- سلفات المورفين 10 ملغ --- ما مجموعه ثلاثون امبولة شهريا.
- دولوزال 100 ملغ.
يلغى القرار 388/1 تاريخ 24/05/1999 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية