All legislation

قرار Decision No. 58 23/01/2001

انواع وكميات المواد المخدرة اللازمة لعلاج الحالات المستعجلة

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 374
Status
In force
Amends
قرار رقم 388 تاريخ 14/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل

بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 لا سيما المادة 77 منه فقرتها السادسة,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد انواع وكميات التموينات اللازمة من المخدرات لتزويد الاطباء بها لعلاج الحالات المستعجلة وفقا لما يأتي:

نوع العلاج ---------------------- الكمية

- سلفات المورفين 10 ملغ --- ما مجموعه ثلاثون امبولة شهريا.

- دولوزال 100 ملغ.

المادة 2

يلغى القرار 388/1 تاريخ 24/05/1999 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية