جميع التشريعات

قرار رقم 60 23/01/2001

تكليف رئيس دائرة المخدرات توقيع اجازات استيراد وتصدير المواد الخاضعة لقانون المخدرات

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
23/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 375
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 23/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 لا سيما المادة 57 منه,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف رئيس دائرة المخدرات توقيع اجازات استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون المذكور اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية