المادة 1
يكلف رئيس دائرة المخدرات توقيع اجازات استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون المذكور اعلاه.
قرار Decision No. 60 23/01/2001
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 لا سيما المادة 57 منه,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
يكلف رئيس دائرة المخدرات توقيع اجازات استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون المذكور اعلاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية