النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 23/01/2001 نافذ

المادة 10

المادة 10

البيانات الدورية

1- يتوجب على الصيدلي المسؤول سواء كان مستوردا او مصنعا ان يقدم لدائرة المخدرات خلال الاسبوع الاول من كل فصل من السنة كشفا ربع سنوي عن الفصل السابق، على ان يبين فيه الداخل والخارج والرصيد الباقي لديه من المواد المراقبة، وبيانا اجماليا للعمليات التي جرت.

2- يتوجب على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تقوم بعمليات تتعلق بالمواد والمستحضرات التي تخضع لتدابير رقابية بموجب هذا القانون ان تقدم لدائرة المخدرات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا يتعلق بالسنة السابقة يبين فيه ما يأتي:

- الكميات المستوردة.

- الكميات المنتجة او المصنعة من كل مادة.

- الكميات المستخدمة من كل مادة في صنع مواد اخرى مراقبة او معفاة او غير خاضعة لهذا القانون.

- الكميات المستهلكة.

- الكميات المخزونة.

المادة 10 من قرار رقم 61 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201958/article/10/