المادة 1
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصدير وتصنيع وحيازة واستعمال جميع المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 61 23/01/2001
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصدير وتصنيع وحيازة واستعمال جميع المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول الملحق بهذا القرار.
يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القرار لاجازة خاصة مسبقة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة تعطى للاغراض الطبية والعلمية فقط, ولا يجوز الترخيص باستيرادها وتصديرها الا لحساب المؤسسات المرخص لها بذلك.
1) تعطى الاجازة المذكورة في المادة الثانية بناء لطلب صاحب العلاقة وتحرر على خمس نسخ توزع على الشكل الآتي:
- نسخة للمستورد (او المصدر).
- نسخة للمجلس الاعلى للجمارك على ان يعيد الى دائرة المخدرات صورة مصدقة تبين الكمية المستوردة او المصدرة فعلا وتاريخ الاستيراد (او التصدير).
- نسخة تبقى في دائرة المخدرات.
- نسخة تبلغ للسلطات المختصة في البلد المصدر (او المستورد).
- نسخة للمصدر (او المستورد).
2) لا يتعدى مفعول الاجازة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الاحوال، في اليوم الاخير من السنة الجارية.
3) لا يجوز تسليم الارسالية التي تصل الى دوائر الجمارك الا للصيدلي المسؤول وذلك بحضور مفتش صيدلي ويموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات بعد التثبت من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد.
على المؤسسات التي تتعاطى صناعة او تجارة المواد والمستحضرات المذكورة في الجدولين الثاني والثالث من هذا القانون ان تمسك السجلين المرقمين التاليين:
- سجل خاص للداخل والخارج مرقم الصفحات ومؤشر عليه من رئيس دائرة المخدرات مخصص لعقاقير الجدول الثاني اي المخدرات.
- سجل خاص للداخل والخارج مرقم الصفحات ومؤشر عليه من رئيس دائرة المخدرات مخصص لعقاقير الجدول الثالث اي المواد التخليقية.
يحق للصيادلة اصحاب الصيدليات والصيادلة المكلفين في مؤسسات الاستشفاء الحائزين على سجلات مخدرات، شراء المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثاني وذلك بموجب قسيمتين تحملان رقما متسلسلا واحدا مستخرجتين من دفتر طلبيات ذي كعوب وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة تحتوي القسيمتان على اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه، والمواد والمستحضرات المطلوبة وتاريخ الطلبية. يحتفظ البائع باحدى القسيمتين ويسلم الاخرى الى المشتري بعد ان يضع خاتمه وتوقيعه عليها كما تاريخ تسليم الطلبية وصاحبها وعنوانه والكميات المسلمة في سجله الخاص وذلك بعد اخذ توقيع رئيس دائرة المخدرات على القسيمتين.
يتم صرف عقاقير الجدول الثاني الى الافراد بموجب وصفة مخدرات وعلى الصيدلي ان يحتفظ بها ويسجلها على الفور في دفتر قيد الوصفات الطبية دون ترك فراغات بيضاء او حك او شطب او تحوير او زيادة ويعطيها رقما متسلسلا مع بيان ما يأتي:
- اسم الطبيب محرر الوصفة الطبية وعنوانه وصفته.
- اسم المريض وعنوانه
- تاريخ الصرف.
- تسمية العقار التخصصية او طريقة تحضيره.
- الكمية المصروفة.
ثم يعاد تسجيل الوصفة في سجل الداخل والخارج للمخدرات بعد ذكر الرقم المتسلسل المسجل على سجل الوصفات الطبية ويوقع الصيدلي على الوصفة الطبية ويمهرها بخاتم الصيدلية ويأخذ توقيع المستلم عليها وعنوانه، ويدون رقم وتاريخ قيدها في دفتر القيد ويحتفظ بها لمدة عشر سنوات.
* يحظر صرف وصفة طبية مضى على تحريرها سبعة ايام.
* يحظر صرف وصفة طبية خلال فترة مشمولة بوصفة سابقة ما لم يشار اليها من قبل الطبيب المعالج.
* ويحظر صرف عقاقير الجدول الثاني لمدة تزيد على سبعة ايام الا بعد موافقة رئيس دائرة المخدرات.
اما فيما يتعلق بالمستشفيات فيحتفظ الصيدلي المسؤول في المستشفى بالعبوات الفارغة ليتم اتلافها من قبل التفتيش الصيدلي وتدون الوصفة في سجل المريض مع ذكر تاريخها والكمية المعطاة له وتوقع من قبل الطبيب ثم تنقل هذه المعلومات الى قسيمة مستخرجة من دفتر مرقم وفقا لنموذج تحدده دائرة المخدرات وتعاد الى الصيدلية مع الامبولات الفارغة حيث يتم تسجيل الكمية المصروفة في سجل الوصفات اليومي وسجل الداخل والخارج للمخدرات.
- يحق للصيادلة اصحاب الصيدليات المخصصة للبيع للجمهور او المكلفين في مؤسسات الاستشفاء شراء المواد التخليقية او المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث بموجب قسيمتين تحملان رقمين متسلسلين مستخرجتين من دفتر طلبيات ذي كعوب وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة يثبت في القسيمتين اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه وتسمية المواد والمستحضرات المطلوبة وتاريخ الطلبية.
يحتفظ البائع باحدى القسيمتين ويسلم الاخرى الى المشتري بعد ان يضع خاتمه وتوقيعه عليها مع رصد تاريخ خروج الطلبية وتاريخ تسليمها والكميات المسلمة في سجله.
يتم صرف عقاقير الجدول الثالث الى الافراد بموجب وصفة طبية قابلة للتجديد ولمدة ستة اشهر كحد اقصى ما لم يشر محرر الوصفة خلاف ذلك وعلى الصيدلي ان يسجل على الفور في دفتر قيد الوصفات الطبية دون ترك فراغات بيضاء او حك او شطب او تحوير او زيادة ويشترط تسجيل كل عقار تم صرفه تحت رقم متسلسل مختلف مع بيان ما يأتي:
1 - اسم الطبيب محرر الوصفة وعنوانه.
2 - اسم المريض وعنوانه.
3 - تاريخ الصرف.
4 - تسمية العقار.
5 - الكمية المصروفة.
يتم تسجيل في سجل الوصفات الطبية اسم وعنوان الشخص الذي يقدم الوصفة، كما يتم تسجيل كل تجديد للوصفة الطبية، ويوقع الصيدلي على الوصفة الطبية ويمهرها بخاتم الصيدلية ويدون رقم وتاريخ قيدها في دفتر القيد والكمية المصروفة ويأخذ توقيع مستلمها عليها وعنوانه.
تستبدل دفاتر شراء المخدرات والمواد التخليقية المتداولة بدفاتر شراء جديدة مخنمة ومؤشر عليها من دائرة المخدرات.
1- تسجيل العمليات الاخرى غير الصرف للافراد.
على كل شخص رخص له باجراء عمليات متعلقة بشراء مواد او مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث او صرفها او بيعها او تصديرها او استيرادها ان يسجل كل عملية عند تنفيذها في السجلات الخاصة بالمخدرات او المواد التخليقية.
يشمل القيد تاريخ العملية واسم وعنوان الشخص الذي جرت معه ونوعها وتسمية او تركيب وكمية كل منتج تناولته والداخل والخارج من هذا المنتج.
2 - على المؤسسات التي تقوم بصنع المواد المذكورة في هذه المادة او تحويلها او تجزئتها او استخدامها لاي غرض من الاغراض ان تورد ايضا في السجل، لدى اجراء كل عملية، بيانا عن كمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج نشأ عنها مع اثبات الكميات المفقودة نتيجة للعمليات.
يحتفظ بالسجلات الخاصة والمستندات العائدة للمخدرات والمواد التخليقية من تاريخ اخر قيد دون فيها لمدة عشر سنوات لتقديمه الى السلطات المختصة عند طلبه.
البيانات الدورية
1- يتوجب على الصيدلي المسؤول سواء كان مستوردا او مصنعا ان يقدم لدائرة المخدرات خلال الاسبوع الاول من كل فصل من السنة كشفا ربع سنوي عن الفصل السابق، على ان يبين فيه الداخل والخارج والرصيد الباقي لديه من المواد المراقبة، وبيانا اجماليا للعمليات التي جرت.
2- يتوجب على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تقوم بعمليات تتعلق بالمواد والمستحضرات التي تخضع لتدابير رقابية بموجب هذا القانون ان تقدم لدائرة المخدرات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا يتعلق بالسنة السابقة يبين فيه ما يأتي:
- الكميات المستوردة.
- الكميات المنتجة او المصنعة من كل مادة.
- الكميات المستخدمة من كل مادة في صنع مواد اخرى مراقبة او معفاة او غير خاضعة لهذا القانون.
- الكميات المستهلكة.
- الكميات المخزونة.
(عدلت بموجب قرار 581 / 2005 )
المطبقة على الجدول الرابع:
- يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لاجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة، ولا تعطى الا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك ويتم اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش المسبقة على الاصناف الثلاثة التالية:
Anhydride acetique - Acide clhorydrique - Acide Sulfuriqueفيما يتعلق بالمصانع المشمولة باحكام القانون 272 ت 5/1/2005 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة ايضا
1) تحرر اجازة الاستيراد او التصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي:
- نسخة لمرافقة البضاعة
- نسخة للمصدر او المستورد
- نسخة لدائرة المخدرات
- نسختان لابلاغ الجمارك
2) لا يتعدى مفعول الاجازة ثلاتة اشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الاحوال، في اليوم الاخير من السنة الجارية
3) لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الارسالية الا بحضور مفتش صيدلي وبموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد اجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الاجهزة المختصة في قيادة الجيش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 581 تاريخ 11/10/2005, المادة 1, 20/10/2005
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من قرار وزير الصحة رقم 61/1 تاريخ 23/1/2001 بحيث تصبح: يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لإجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ولا تعطى إلا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك. ويتم أخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش المسبقة على الأصناف الثلاثة التالية: Anhydride acetique - acide chlprydrique - acide sulfurique فيما يتعلق بالمصانع المشمولة بأحكام القانون 272 تاريخ 5/1/2001 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة أيضا. 1 ـ تحرر إجازة الاستيراد والتصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي: * نسخة لمرافقة البضاعة. * نسخة للمصدر أو المستورد. * نسخة لدائرة المخدرات. * نسختان لإبلاغ الجمارك. 2 ـ لا يتعدى مفعول الإجازة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الأحوال، في اليوم الأخير من السنة الجارية. 3 ـ لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الإرسالية إلا بحضور مفتش صيدلي وبموجب إذن سحب أو تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد إجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الأجهزة المختصة في قيادة الجيش. والباقي بدون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية