المادة 3
1) تعطى الاجازة المذكورة في المادة الثانية بناء لطلب صاحب العلاقة وتحرر على خمس نسخ توزع على الشكل الآتي:
- نسخة للمستورد (او المصدر).
- نسخة للمجلس الاعلى للجمارك على ان يعيد الى دائرة المخدرات صورة مصدقة تبين الكمية المستوردة او المصدرة فعلا وتاريخ الاستيراد (او التصدير).
- نسخة تبقى في دائرة المخدرات.
- نسخة تبلغ للسلطات المختصة في البلد المصدر (او المستورد).
- نسخة للمصدر (او المستورد).
2) لا يتعدى مفعول الاجازة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الاحوال، في اليوم الاخير من السنة الجارية.
3) لا يجوز تسليم الارسالية التي تصل الى دوائر الجمارك الا للصيدلي المسؤول وذلك بحضور مفتش صيدلي ويموجب اذن سحب او تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات بعد التثبت من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وللبيانات الواردة في اجازة الاستيراد.