النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 23/01/2001 نافذ

المادة 8

المادة 8

1- تسجيل العمليات الاخرى غير الصرف للافراد.

على كل شخص رخص له باجراء عمليات متعلقة بشراء مواد او مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث او صرفها او بيعها او تصديرها او استيرادها ان يسجل كل عملية عند تنفيذها في السجلات الخاصة بالمخدرات او المواد التخليقية.

يشمل القيد تاريخ العملية واسم وعنوان الشخص الذي جرت معه ونوعها وتسمية او تركيب وكمية كل منتج تناولته والداخل والخارج من هذا المنتج.

2 - على المؤسسات التي تقوم بصنع المواد المذكورة في هذه المادة او تحويلها او تجزئتها او استخدامها لاي غرض من الاغراض ان تورد ايضا في السجل، لدى اجراء كل عملية، بيانا عن كمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج نشأ عنها مع اثبات الكميات المفقودة نتيجة للعمليات.

المادة 8 من قرار رقم 61 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201958/article/8/