جميع التشريعات

قرار رقم 12 25/01/2001

اضافة اصناف جديدة الى الاصناف المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص لشركة "يونيتر مينلز"

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
25/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 368-369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 25/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته

وسيما المادة 213 تساعا منه,

بناء على طلب "شركة يونيتر مينلز",

بناء لموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 208 من قانون الجمارك,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 1/89, بما يلي: تمنح شركة "يونيتر مينلز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية في الخزانات رقم: -1- 2- 4- 12- 13- 30- 31- 32- 33- 34 كما تمنح وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد الكيماوية في الخزانات رقم: -9- 10- 11- 14- 15- 16- 17- 18- وذلك في منشآتها الكائنة في العقار رقم 40 من منطقة البوشرية العقارية. هذا ويعلق منح وضع المستودع الحقيقي الخاص للمواد الكيماوية بالنسبة للخزانات رقم: 3- 5- 6- 7 لحين صدور قرار بالترخيص باستثمارها من محافظ جبل لبنان. ان المواد المسموح ادخالها محددة في الجدول المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن