النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 25/01/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 1/89, بما يلي: تمنح شركة "يونيتر مينلز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية في الخزانات رقم: -1- 2- 4- 12- 13- 30- 31- 32- 33- 34 كما تمنح وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد الكيماوية في الخزانات رقم: -9- 10- 11- 14- 15- 16- 17- 18- وذلك في منشآتها الكائنة في العقار رقم 40 من منطقة البوشرية العقارية. هذا ويعلق منح وضع المستودع الحقيقي الخاص للمواد الكيماوية بالنسبة للخزانات رقم: 3- 5- 6- 7 لحين صدور قرار بالترخيص باستثمارها من محافظ جبل لبنان. ان المواد المسموح ادخالها محددة في الجدول المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 25/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201961/article/1/