جميع التشريعات

علم وخبر رقم 15 26/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية للتنمية الاجتماعية" مركزها: سحمر-قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
15
التاريخ
26/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 362-363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 15 تاريخ 26/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية

للتنمية الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3633/2 تاريخ 23/05/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية للتنمية الاجتماعية". مركزها: سحمر- ملك عصام قاسم اسعد - قضاء البقاع الغربي. غايتها:- تدعيم اواصر الوحدة والاخوة والمحبة بين ابناء المجتمع الواحد. - رفع مستوى المرأة اجتماعيا وثقافيا وصحيا. - تربية الجيل الجديد الناشىء تربية دينية والتمسك بالاخلاق الفاضلة. - السعي مع اهل الاختصاص لتشجيع العمل التطوعي والنشاط الاجتماعي النسائي في مجال الخدمة العامة. واقامة دورات تدريبية في الاشغال اليدوية ومحو الامية. واقامة دورات تدريبية في الاسعافات الاولية. واقامة دورات في فن التصرف والعلاقات العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسات السيدات: زينب علي عباس اميره قاسم اسعد نمره محمد الاسعد راغده ملحم حمود دالينا علي عباس ميساء علي عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ميساء علي عباس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر