المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية للتنمية الاجتماعية". مركزها: سحمر- ملك عصام قاسم اسعد - قضاء البقاع الغربي. غايتها:- تدعيم اواصر الوحدة والاخوة والمحبة بين ابناء المجتمع الواحد. - رفع مستوى المرأة اجتماعيا وثقافيا وصحيا. - تربية الجيل الجديد الناشىء تربية دينية والتمسك بالاخلاق الفاضلة. - السعي مع اهل الاختصاص لتشجيع العمل التطوعي والنشاط الاجتماعي النسائي في مجال الخدمة العامة. واقامة دورات تدريبية في الاشغال اليدوية ومحو الامية. واقامة دورات تدريبية في الاسعافات الاولية. واقامة دورات في فن التصرف والعلاقات العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسات السيدات: زينب علي عباس اميره قاسم اسعد نمره محمد الاسعد راغده ملحم حمود دالينا علي عباس ميساء علي عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ميساء علي عباس