جميع التشريعات

مرسوم رقم 4742 26/01/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت)

النوع
مرسوم
الرقم
4742
التاريخ
26/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 342
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4742 تاريخ 26/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فرنسيسكو جوزيه بوبولاني من التابعية الايطالية بتملك القسم رقم 14 من العقار رقم 1015 منطقة الصيفي العقارية- مدينة بيروت- الذي يعود له مساحة /33/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /526/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة