المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فرنسيسكو جوزيه بوبولاني من التابعية الايطالية بتملك القسم رقم 14 من العقار رقم 1015 منطقة الصيفي العقارية- مدينة بيروت- الذي يعود له مساحة /33/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /526/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).