المادة 1
على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان, ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية والصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء فرع لهذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة المسجلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967, المادة 1, 29/05/1967
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/60 فتصبحان كما يلي: "المادة الاولى معدلة": تحدد على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية او الصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء هذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة. المادة الثانية" معدلة: تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الصناعة التي ستنشأ في لبنان. يحظر ذكر المنشأ الاجنبي للعلامة الفارقة على هذا النوع من الانتاج ما لم يقترن بعبارة "صنع لبنان" او بعبارة تدل على حقيقة المساهمة في انهاء الصناعة في لبنان.