النص الكامل

قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان, ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية والصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء فرع لهذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة المسجلة.

المادة 1 من قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201968/article/1/