بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم
وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة لا سيما المادة الاولى منه
بناء على القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية في لبنان المعدل بالقانون اللبناني الصادر بتاريخ 31/1/1946 لا سيما المادة رقم 76 منه
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام
المواد
على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان, ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية والصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء فرع لهذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة المسجلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967, المادة 1, 29/05/1967
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/60 فتصبحان كما يلي: "المادة الاولى معدلة": تحدد على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية او الصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء هذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة. المادة الثانية" معدلة: تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الصناعة التي ستنشأ في لبنان. يحظر ذكر المنشأ الاجنبي للعلامة الفارقة على هذا النوع من الانتاج ما لم يقترن بعبارة "صنع لبنان" او بعبارة تدل على حقيقة المساهمة في انهاء الصناعة في لبنان.
تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الفرع الذي سينشأ في لبنان.
ويجب ان تذكر على الغلاف الخارجي لكل صنف يصنع في لبنان وفقا لهذه الشروط عبارة "فرع لبنان" بالاضافة الى اسم المصنع الاجنبي الاصل والعلامة الفارقة التي اجيز استعمالها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967, المادة 1, 29/05/1967
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/60 فتصبحان كما يلي: "المادة الاولى معدلة": تحدد على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية او الصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء هذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة. المادة الثانية" معدلة: تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الصناعة التي ستنشأ في لبنان. يحظر ذكر المنشأ الاجنبي للعلامة الفارقة على هذا النوع من الانتاج ما لم يقترن بعبارة "صنع لبنان" او بعبارة تدل على حقيقة المساهمة في انهاء الصناعة في لبنان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب تقلا