جميع التشريعات

قرار رقم 83 29/01/1960

شروط انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
29/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/1960, ص. 49-50
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 29/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم

وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة لا سيما المادة الاولى منه

بناء على القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية في لبنان المعدل بالقانون اللبناني الصادر بتاريخ 31/1/1946 لا سيما المادة رقم 76 منه

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام

المواد

المادة 1

على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية مسجلة في لبنان, ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية والصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء فرع لهذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة المسجلة.

المادة 2

تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الفرع الذي سينشأ في لبنان.

ويجب ان تذكر على الغلاف الخارجي لكل صنف يصنع في لبنان وفقا لهذه الشروط عبارة "فرع لبنان" بالاضافة الى اسم المصنع الاجنبي الاصل والعلامة الفارقة التي اجيز استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا