ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل كنعان الخيرية الثقافية
الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية- حي
الكرامة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2674/2 تاريخ 24/06/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل كنعان الخيرية الثقافية الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: حي الكرامة ـ شارع كنعان ـ ملك ديب فارس كنعان ـ قضاء بعبدا ـ جبل لبنان. غايتها: 1 ـ جمع شمل عائلة آل كنعان على عمل البر والتقوى. 2 ـ بناء جيل من الشباب المتعلم والمثقف والواعي لقضاياه الاجتماعية. 3 ـ تقديم المساعدة والعون لكل طالب علم ومحتاج من أبناء العائلة. المؤسسون السادة: سامي أحمد كنعان إبراهيم أسعد كنعان محمد علي كنعان مهدي علي كنعان أحمد محمود كنعان سمير علي كنعان حسين محمد كنعان علي حسين كنعان ديب فارس كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي كنعان.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر