All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 25/01/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل كنعان الخيرية الثقافية الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية" مركزها: حي الكرامة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل كنعان الخيرية الثقافية

الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية- حي

الكرامة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2674/2 تاريخ 24/06/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل كنعان الخيرية الثقافية الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: حي الكرامة ـ شارع كنعان ـ ملك ديب فارس كنعان ـ قضاء بعبدا ـ جبل لبنان. غايتها: 1 ـ جمع شمل عائلة آل كنعان على عمل البر والتقوى. 2 ـ بناء جيل من الشباب المتعلم والمثقف والواعي لقضاياه الاجتماعية. 3 ـ تقديم المساعدة والعون لكل طالب علم ومحتاج من أبناء العائلة. المؤسسون السادة: سامي أحمد كنعان إبراهيم أسعد كنعان محمد علي كنعان مهدي علي كنعان أحمد محمود كنعان سمير علي كنعان حسين محمد كنعان علي حسين كنعان ديب فارس كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي كنعان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر