المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية مرح كفرصغاب - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: قرية ايعال جنوبا: قرية بنشعي شرقا: قرية مزيارة غربا: قرية بنشعي وكفرياشيت
قرار رقم 10 27/01/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي مرح كفرصغاب-
قضاء زغرتا في 11/01/1999 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 46/7 تاريخ 12/01/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية مرح كفرصغاب - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: قرية ايعال جنوبا: قرية بنشعي شرقا: قرية مزيارة غربا: قرية بنشعي وكفرياشيت
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مرح كفرصغاب - قضاء زغرتا, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/1/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية