All legislation

قرار Decision No. 10 27/01/1999

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مرح كفرصغاب قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
27/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 258-259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 27/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر

من ثلاثة ارباع مساحة اراضي مرح كفرصغاب-

قضاء زغرتا في 11/01/1999 بشأن وضع الحماية

الاجبارية على املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 46/7 تاريخ 12/01/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية مرح كفرصغاب - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: قرية ايعال جنوبا: قرية بنشعي شرقا: قرية مزيارة غربا: قرية بنشعي وكفرياشيت

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مرح كفرصغاب - قضاء زغرتا, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/1/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية