جميع التشريعات

قرار رقم 55 30/01/1999

تخفيض غرامة التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين ضريبة الاملاك المبنية والدخل ورسم الانتقال

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
30/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 6, 04/02/1999, ص. 257-258
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 30/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المادة 33 من القانون رقم 594 تاريخ

7/02/1997 (قانون موازنة 1997) معطوفة على

المادة 39 من قانون موازنة 1996 معطوفة على

المادة 50 من قانون موازنة 1950,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962

وتعديلاته لا سيما القانون 336 تاريخ

01/08/1994 (ضريبة الاملاك المبنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته لا سيما القانون

رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (قانون ضريبة

الدخل),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته لا سيما القانون رقم

374 تاريخ 24/08/1994 (رسم الانتقال على

التركات والوصايا والهبات والاوقاف),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (اصول تحصيل

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأي نص اخر, تخفض بصورة استثنائية بنسبة ثمانين بالمئة (80%) ولغاية المليار ليرة غرامات التحقق النسبية وغرامات التحصيل المفروضة بموجب قوانين ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل ورسم الانتقال والمرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, للمكلف الذي يسدد الضريبة او الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 31/12/1999

المادة 2

مادة 2: تتناول التسوية الغرامات المفروضة او التي تفرض بموجب قوانين ضريبة الاملاك المبنية والدخل ورسم الانتقال سواء صدرت بموجب جداول تكليف او تكاليف مستعجلة او اوامر قبض او توجبت ولم تسدد بعد بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق.

المادة 3

مادة 3: -أ- بالنسبة لجداول التكليف او التكاليف المستعجلة او اوامر القبض الصادرة قبل العمل بهذا القرار ولم تسدد بعد. تتولى دوائر التحصيل والجباية في جميع المناطق تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار واجراء التخفيض بصورة مباشرة بموجب علم او جدول تخفيض ينظم لهذه الغاية. ويودع يوميا دائرة المالية المختصة التي تصدر جداول تنزيل وفقا للبيانات اليومية بعمليات التخفيض التي اجرتها دوائر التحصيل والجباية مرفقة بنسخة عن علم او جدول التخفيض العائد للمكلف -ب- بالنسبة للغرامات المتوجبة ولم يصدر بها جداول تكليف او تكاليف مستعجلة او اوامر قبض قبل العمل بهذا القرار. (1) - يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القرار: - المكلفون الذين صرحوا ولم تدرس اعمالهم بعد او لم يصدر مستند تكليفهم وذلك بعد التدقيق في تصاريحهم. - المكلفون الذين يقومون بالتصريح عن اي دخل او ايراد او واقعة تستوجب فرض الضريبة او الرسم في حال تقديم التصريح والمستندات في مهلة اقصاها 30/9/1999 ويسددون الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم مع الغرامات المخفضة في المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار. على دوائر التحقق المختصة فرض الضريبة او للرسم مع الغرامة المخفضة خلال مهلة اقصاها 30/11/1999 على ان يظهر في مستند التكليف مهلة التسديد وقيمة الغرامة قبل التخفيض وبعده (2) - تتولى دوائر التحصيل والجباية ايداع دوائر التحقق المختصة يوميا البيان المتضمن عمليات تسديد التكاليف المستعجلة والمتضمنة الغرامة المخفضة. (3) - تصدر دوائر التحقق المختصة جداول التكليف النهائية مع الغرامة المخفضة في حال تسديد الضريبة والغرامة المخفضة ضمن المهلة المحددة في هذا القرار. اما في حال عدم التسديد فتصدر هذه الجداول مع الغرامة دون اي تخفيض .

المادة 4

مادة 4: باستثناء تسوية غرامة ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القرار 961/1 تاريخ 6/11/1998 تعتبر الغرامة المسددة قبل العمل بهذا القرار حقا مكتسبا للخزينة لا يمكن تسويته.

المادة 5

مادة 5: يعلق حتى تاريخ 31/12/1999 العمل باحكام القرارات رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 المعدل بالقرار 1091/1 تاريخ 1/9/1997 والقرار رقم 796/1 تاريخ 6/7/1998 والمتعلقة بتسوية غرامات التحقق والتحصيل العائدة للضرائب المفروضة بموجب قوانين ضرائب الاملاك المبنية والدخل ورسم الانتقال.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 30 كانون الثاني 1999 وزير المالية جورج قرم