المادة 3
مادة 3: -أ- بالنسبة لجداول التكليف او التكاليف المستعجلة او اوامر القبض الصادرة قبل العمل بهذا القرار ولم تسدد بعد. تتولى دوائر التحصيل والجباية في جميع المناطق تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار واجراء التخفيض بصورة مباشرة بموجب علم او جدول تخفيض ينظم لهذه الغاية. ويودع يوميا دائرة المالية المختصة التي تصدر جداول تنزيل وفقا للبيانات اليومية بعمليات التخفيض التي اجرتها دوائر التحصيل والجباية مرفقة بنسخة عن علم او جدول التخفيض العائد للمكلف -ب- بالنسبة للغرامات المتوجبة ولم يصدر بها جداول تكليف او تكاليف مستعجلة او اوامر قبض قبل العمل بهذا القرار. (1) - يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القرار: - المكلفون الذين صرحوا ولم تدرس اعمالهم بعد او لم يصدر مستند تكليفهم وذلك بعد التدقيق في تصاريحهم. - المكلفون الذين يقومون بالتصريح عن اي دخل او ايراد او واقعة تستوجب فرض الضريبة او الرسم في حال تقديم التصريح والمستندات في مهلة اقصاها 30/9/1999 ويسددون الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم مع الغرامات المخفضة في المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار. على دوائر التحقق المختصة فرض الضريبة او للرسم مع الغرامة المخفضة خلال مهلة اقصاها 30/11/1999 على ان يظهر في مستند التكليف مهلة التسديد وقيمة الغرامة قبل التخفيض وبعده (2) - تتولى دوائر التحصيل والجباية ايداع دوائر التحقق المختصة يوميا البيان المتضمن عمليات تسديد التكاليف المستعجلة والمتضمنة الغرامة المخفضة. (3) - تصدر دوائر التحقق المختصة جداول التكليف النهائية مع الغرامة المخفضة في حال تسديد الضريبة والغرامة المخفضة ضمن المهلة المحددة في هذا القرار. اما في حال عدم التسديد فتصدر هذه الجداول مع الغرامة دون اي تخفيض .