النص الكامل

قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يجوز استيراد السكارين وأملاحه الا:

- لمصانع الادوية المحلية.

- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية.

- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية .

- للصيادلة اصحاب الصيدليات.

- للصيادلة او الاطباء المسؤولين عن مختبرات الابحاث والمختبرات التابعة للمؤسسات التربوية.

المادة 3 من قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201999/article/3/