جميع التشريعات

قرار رقم 148 08/04/1972

استيراد السكارين والسيكلمات

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
08/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/05/1972, ص. 487-488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصنيع وتصدير مادة الاسيد سيكلاميك وأملاحها والمستحضرات الطبية والمأكولات والمشروبات المحلاة بها.

المادة 2

يخضع استيراد وتصدير وتوضيب وتصنيع مادة السكارين وأملاحها بشكل مسحوق او بأشكال صيدلانية أخرى الى اجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة.

المادة 3

لا يجوز استيراد السكارين وأملاحه الا:

- لمصانع الادوية المحلية.

- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية.

- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية .

- للصيادلة اصحاب الصيدليات.

- للصيادلة او الاطباء المسؤولين عن مختبرات الابحاث والمختبرات التابعة للمؤسسات التربوية.

المادة 4

تعفى من الاجازة المذكورة في مادة 2 المستحضرات الطبية الحاوية على كميات ضئيلة من السكارين وأملاحه بقصد التحلية بالاضافة الى مواد أخرى ذات فعالية طبية.

المادة 5

على المصانع والمستودعات والمؤسسات التي تستورد السكارين وأملاحه مسك سجل خاص للداخل والخارج ترقمه وتؤشر عليه دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ويحفظ مع المستندات التي تبرر شراء وصرف هذه المواد.

المادة 6

كل مخافة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 تموز 1938 المعدل بالقرار رقم 51 المؤرخ في 28 شباط سنة 1941.

المادة 7

يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 8

تلغى جميع القرارات السابقة والتي لا تتفق مع مضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان سنة 1972 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور صلاح سلمان