جميع التشريعات

مرسوم رقم 7962 31/01/1947

تحديد رسم الترابة

النوع
مرسوم
الرقم
7962
التاريخ
31/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1947, ص. 84
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7962 تاريخ 31/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 671 / 1998 )

(كما تعدلت بموجب القانون 57/88 ت 9/8/1988 ج ر 33 ت 18/8/1988):

وبموجب ق 20/90 وبموجب ق 280 ت 15/12/93 وبموجب ق 671 ت 5/2/98

- حدد رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على الاسمنت (الترابة) بـ /300/ ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية عن الطن الواحد.

- حدد رسم الطن الواحد من الاسمنت او قيمة الرسم الكلس او الجبس المنتج محليا 6000ل.ل

- حدد رسم الطن الواحد من الاسمنت 6000 ل.ل. او الكلس او الجبس المستورد من الخارج.

(- يلغي ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نفاذ القانون القانون 379 ت 14/12/2001 الرسم على الاسمنت والجبس والكلس . (وذلك بموجب م 7333 ت 31/1/2001)

المادة 2

تؤلف لجنة لاحصاء الكميات الموجودة في اول شباط سنة 1947 في مستودعات شركة الترابة اللبنانية ولدى تجار الجملة والمدفوع عنها الرسم المحدد في قانون 9 آذار سنة 1944 ويرد فوق الرسم بالاستناد الى محاضر التدقيق التي تضعها اللجنة المذكورة.

المادة 3

يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي