النص الكامل

مرسوم رقم 7962 تاريخ 31/01/1947 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 671 / 1998 )

(كما تعدلت بموجب القانون 57/88 ت 9/8/1988 ج ر 33 ت 18/8/1988):

وبموجب ق 20/90 وبموجب ق 280 ت 15/12/93 وبموجب ق 671 ت 5/2/98

- حدد رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على الاسمنت (الترابة) بـ /300/ ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية عن الطن الواحد.

- حدد رسم الطن الواحد من الاسمنت او قيمة الرسم الكلس او الجبس المنتج محليا 6000ل.ل

- حدد رسم الطن الواحد من الاسمنت 6000 ل.ل. او الكلس او الجبس المستورد من الخارج.

(- يلغي ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نفاذ القانون القانون 379 ت 14/12/2001 الرسم على الاسمنت والجبس والكلس . (وذلك بموجب م 7333 ت 31/1/2001)

المادة 1 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 31/01/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202001/article/1/