المادة 2
مادة 2: يعطى اصحاب مستودعات البنزين والكاز والمازوت السائل والجامد مهلة تنتهي في غاية 4 شباط سنة 1947 لتقديم بيانات بكميات المواد المذكورة الباقية لديهم في اليوم الاول من الشهر والمدفوعة عنها الرسوم المحددة في المادة 11 من قانون, 4 شباط سنة 1946, شرط ان تكون واردة اليهم باجازات سابقة لتاريخ اول شباط سنة 1947