جميع التشريعات

مرسوم رقم 7963 31/01/1947

تحديد الرسمين المالي والبلدي على المواد الملتهبة

النوع
مرسوم
الرقم
7963
التاريخ
31/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1947, ص. 84-85
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7963 تاريخ 31/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة: عن البنزين: 14 قرشا لبنانيا رسم مالي عن كل ليتر 4 قروش لبنانية رسم بلدي عن كل ليتر بما فيه نصيب البلديات من الرسم الاساسي ــــ 18 قرشا لبنانيا المجموع عن الكاز: 4 قروش لبنانية رسم مالي عن كل ليتر 2،50 ٍ ٍ ٍ بلدي ٍ ٍ ــــــ 6،50 قروش لبنانية المجموع

المادة 2

مادة 2: يعطى اصحاب مستودعات البنزين والكاز والمازوت السائل والجامد مهلة تنتهي في غاية 4 شباط سنة 1947 لتقديم بيانات بكميات المواد المذكورة الباقية لديهم في اليوم الاول من الشهر والمدفوعة عنها الرسوم المحددة في المادة 11 من قانون, 4 شباط سنة 1946, شرط ان تكون واردة اليهم باجازات سابقة لتاريخ اول شباط سنة 1947

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجان خاصة لتدقيق صحة هذه البيانات وترد الرسوم عن المازوت السائل والجامد وفرق الرسوم عن الكاز والبنزين بالاستناد الى محاضر التدقيق التي تضعها اللجان المذكورة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شباط سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي