المادة 2
مادة 2: يخصص طبابتان سيارتان لكل محافظة في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11753 تاريخ 10/05/1948, المادة 1, 19/05/1948
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7960 تاريخ 31 ك2 سنة 1947 بالنص الاتي: "تخصص طبابة سيارة اقليمية لكل قضاء في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت ).