المادة 2
مادة 2: يخصص طبابتان سيارتان لكل محافظة في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11753 تاريخ 10/05/1948, article 1, 19/05/1948
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7960 تاريخ 31 ك2 سنة 1947 بالنص الاتي: "تخصص طبابة سيارة اقليمية لكل قضاء في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت ).