النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202004/article/1/