المادة 1
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)
قرار رقم 45 18/01/1947
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1947 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي