جميع التشريعات

قانون 30/01/1947

الاجازة للحكومة ان تقرر بمرسوم تعديل الرسوم المالية والبلدية عن البنزين والبترول والترابة وقيمة طابع الجيش

النوع
قانون
التاريخ
30/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1947, ص. 72
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يجاز للحكومة ان تقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: اولا: تعديل الرسمين المالي والبلدي عن البنزين على ان لا يتجاوز حدهما الاعلى 20 غرشا لبنانيا عن الليتر الواحد. ثانيا: تعديل الرسمين المالي والبلدي عن البترول على ان لا يتجاوز حدهما الاعلى 8 قروش لبنانية عن الليتر الواحد. ثالثا- تعديل قيمة طابع الجيش الذي يلصق على غلافات علب التبغ والتنباك بناء على المادة الثانية من قانون 30 ايار سنة 1945, رابعا: تعديل الرسم عن الترابة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى خمس ليرات لبنانية عن الطن الواحد.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي