المادة 1
مادة وحيدة: يجاز للحكومة ان تقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: اولا: تعديل الرسمين المالي والبلدي عن البنزين على ان لا يتجاوز حدهما الاعلى 20 غرشا لبنانيا عن الليتر الواحد. ثانيا: تعديل الرسمين المالي والبلدي عن البترول على ان لا يتجاوز حدهما الاعلى 8 قروش لبنانية عن الليتر الواحد. ثالثا- تعديل قيمة طابع الجيش الذي يلصق على غلافات علب التبغ والتنباك بناء على المادة الثانية من قانون 30 ايار سنة 1945, رابعا: تعديل الرسم عن الترابة على ان لا يتجاوز الحد الاعلى خمس ليرات لبنانية عن الطن الواحد.