جميع التشريعات

قانون 30/01/1947

الغاء الرسوم المالية والبلدية التي تستوفى عن المازوت ورخص استيراد المواد الملتهبة والكبريت والقداحات

النوع
قانون
التاريخ
30/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1947, ص. 72
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1947, - الرسمان المالي والبلدي اللذان يستوفيان عن المازوت على اختلاف انواعه. - الرسم الذي يستوفى عن رخص استيراد المواد الملتهبة وفقا للمرسوم الاشتراعي عدد 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي عدد 228 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942 - الرسم الذي يستوفى عن الكبريت والقداحات وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والنصوص اللاحقة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي