المادة 1
مادة وحيدة: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1947, - الرسمان المالي والبلدي اللذان يستوفيان عن المازوت على اختلاف انواعه. - الرسم الذي يستوفى عن رخص استيراد المواد الملتهبة وفقا للمرسوم الاشتراعي عدد 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي عدد 228 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942 - الرسم الذي يستوفى عن الكبريت والقداحات وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والنصوص اللاحقة.