النص الكامل

قانون تاريخ 04/02/1946 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجب على اي صانع قداحات ان يتخذ لقداحاته ماركة خاصة مسجلة ولا يجوز له اخراج هذه القداحات من مصنعه الابعد وسمها بمعرفة الدوائر المالية.

المادة 12 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202034/article/12/