المادة 12
يجب على اي صانع قداحات ان يتخذ لقداحاته ماركة خاصة مسجلة ولا يجوز له اخراج هذه القداحات من مصنعه الابعد وسمها بمعرفة الدوائر المالية.
قانون تاريخ 04/02/1946 In force
يجب على اي صانع قداحات ان يتخذ لقداحاته ماركة خاصة مسجلة ولا يجوز له اخراج هذه القداحات من مصنعه الابعد وسمها بمعرفة الدوائر المالية.
المادة 12 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/12/