النص الكامل

قانون تاريخ 04/02/1946 نافذ

المادة 25

المادة 25

لا يجوز لغير المسافرين دخول مرفأي بيروت وطرابلس والمطارات المدنية الا بعد الاستحصال على جواز مرور يدفع عنه رسم قدره 50 غرشا لبنانيا.

المادة 25 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202034/article/25/