The whole text

قانون تاريخ 04/02/1946 In force

المادة 25

المادة 25

لا يجوز لغير المسافرين دخول مرفأي بيروت وطرابلس والمطارات المدنية الا بعد الاستحصال على جواز مرور يدفع عنه رسم قدره 50 غرشا لبنانيا.

المادة 25 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/25/