جميع التشريعات

قانون 31/01/1946

الجنسية اللبنانية

النوع
قانون
التاريخ
31/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1946, ص. 153-154
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10828 / 1962 )

يفقد الجنسية اللبنانية:

1- اللبناني الذي يكتسب جنسية اجنبية بعد ان يستحصل على الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.

2- اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده اياها حكومة اجنبية او دائرة تابعة لحكومة اجنبية بدون ان يستحصل مسبقا

على الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية. واذا لم تعط الحكومة جوابها على طلب الترخيص في خلال شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضا.

3- اللبناني المقيم في خارج الاراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية في بلاد اجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم عن صدور الامر اليه بان يتخلى عنها في مهلة معينة.

4- اللبناني القائم حاليا بوظيفة قلدته اياها حكومة اجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الامر اليه بالتخلي عنها بمهلة معينة.

ان فقدان الجنسية المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 يحصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

5- يجوز للحكومة في كل وقت الغاء الترخيص المشار اليه اعلاه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

6- ويفقد الجنسية اللبنانية ايضا اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنس:

أ- اذا حكم عليه باحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة.

ب- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة.

ج- اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.

يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

كل اجنبي تجنس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية اذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات متوالية.

المادة 4

تحدد بمرسوم طرق تطبيق هذا القانون الذي يلغي جميع النصوص المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.